الشيخ فاضل اللنكراني
645
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
النبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا توضّأ أخذ الأصحاب ما سقط من وضوئه من القطرات فيتوضؤون به ، 259 النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار ، 390 النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من . . . ، 537 الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه - عزّ وجلّ - بغسله - الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد . . . ، 492 امسح الرأس على مقدّمه . . . ، 538 ، 540 امسح رأسك ورجليك ، 601 امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن ، 593 امسحوا أرجلكم ، 576 إنّ الفخذ ليست من العورة ، 394 إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه . . . ، 541 إنّ الماء أكثر من القذر ، 129 إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من . . . ، 148 إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك . . . ، 51 انصرف فمسح على رأسه ، 566 إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ ، 527 ، 528 ، 529 إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه ، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ، 77 ، 133 إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، 284 إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، الحديث ، 563 إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء ، 37 إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ، 121 إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر ، 391 إن مسحت الرجل قبل الرأس . . . ، 594 إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في . . . ، 564 إنّه الكرّ من الماء ، 87